يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترد ما أودعه متى أثبت أنه أخبر دائنه على يد أحد مندوبي الإعلان برجوعه عن العرض، وكان قد مضى على إخباره بذلك ثلاثة أيام. ولا يجوز الرجوع عن العروض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا.