في غير الإعلان بوسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة، تسلم صورة الإعلان إلى نفس الشخص المراد إعلانه، أو في موطنه أو في محل عمله، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون. وتسلم صورة الإعلان الشخص المعلن إليه أينما وجد. وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الصورة فيه إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار، وإذا لم يجد المطلوب إعلانه في محل عمله كان عليه أن يسلم الصورة فيه لمن يقرر أنه من القائمين على إدارة هذا المحل أو أنه من العاملين فيه، وفي جميع الأحوال لا تسلم صورة الإعلان إلا إلى شخص يدل ظاهره على أنه أتم الخامسة عشرة من عمره وليس له أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن إليه. وإذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليه طبقاً للفقرات السابقة، أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن تسلم الصورة، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته لمسئول مخفر الشرطة أو من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المعلن إليه أو محل عمله حسب الأحوال. وعليه أيضاً - خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة لمخفر الشرطة - أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه أو محل عمله أو محله المختار كتاباً مسجلاً بالبريد أو أي مراسلة بريدية أخرى يمكن إثبات تسليمها مرفقاً بأي منهما الصورة، يخطره فيها أن الصورة سلمت لمخفر الشرطة. وعليه أن يبين في حينه في أصل الإعلان وصورته، جميع الخطوات التي اتخذها لإجراء الإعلان. ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة.
المادة 9
ساري ومعدّلمعدّل بموجب
استبدلت الفقرة الرابعة (4) منها بموجب المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 2015.
ملخّص التعديل — دليل على التغيير وليس النص الرسمي المُوحّد.