فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة يرسل الإعلان على الوجه الآتي وإلا كان الإعلان باطلا: أ- ما يتعلق بالدولة يرسل الإعلان للوزراء ومديري الإدارات المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم، عدا صحف الدعاوي وصحف الطعون وكافة أوراق الخصومة في الدعوى أو الطعن والأحكام فيرسل الإعلان إلى إدارة الفتوى والتشريع. ب - ما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية العامة يرسل الإعلان للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه، أما صحف الدعاوي، وصحف الطعون وكافة أوراق الخصومة في الدعوى أو في الطعن والأحكام فيرسل الإعلان إلى إدارة الفتوى والتشريع، عدا ما تعلق منها بالبلدية فيرسل الإعلان لإدارتها القانونية، ما لم ينص القانون الخاص بأي من تلك الأشخاص على غير ذلك وفي حالة ارسال الإعلان في البندين أ، ب إلى إدارة الفتوى والتشريع يجوز تسليمها إلى من يندبه رئيس إدارة الفتوى والتشريع لدى المحاكم لهذا الغرض. ج- ما يتعلق بالمسجونين يرسل الإعلان لمدير السجن أو من يقوم مقامه. د - ما يتعلق ببحارة السفن التجارية، أو العاملين فيها، تسلم صورة الإعلان - إذا كانت السفينة راسية في إحدى الموانئ الكويتية - للربان أو لوكيل السفينة. ٥ - ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة، إذا تعذر الإعلان عن طريق البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة يجوز بإذن من المحكمة تسليم صورة الإعلان إلى النائب عنها قانونا أو أحد القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين، أو لمن يقوم مقام كل واحد من هؤلاء وإذا لم يكن المطلوب إعلانه موجوداً، تسلم الصورة لمن يقرر أنه من العاملين بمركز الإدارة وإذا لم يكن لها مركز إدارة سلمت الصورة لواحد من المذكورين لشخصه أو في محل عمله أو في موطنه الأصلي أو المختار ويسري في شأن الإعلان في هذه الحالة حكم المادة (9) من هذا القانون. و - ما يتعلق برجال الجيش أو برجال الشرطة أو الحرس الوطني من ضباط وصف ضباط وأفراد يرسل الإعلان إلى وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو الحرس الوطني حسب الأحوال، ويكون ذلك متى طلب الإعلان في محل عملهم.