يوقع رئيس الجلسة وكاتبها على نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطق وذلك في ظرف ثلاثة أيام من إيداع المسودة، وتحفظ تلك النسخة فورا في ملف الدعوى، ويسوغ إعطاء صورة بسيطة منها لأي شخص ولو لم يكن له شأن في الدعوى على ألا تذكر فيها أسماء الخصوم أو صفاتهم. وإذا قام سبب يمنع رئيس الجلسة من التوقيع على نسخة الحكم الأصلية أو يعطل التوقيع على نحو ضار بالعدالة أو بمصالح الخصوم، جاز أن يوقع عليها رئيس المحكمة أو من ينوب عنه، وإذا قام سبب مما ذكر بكاتب الجلسة، جاز أن يوقع رئيس الكتاب بدلا منه، ويثبت كل ذلك على هامش نسخة الحكم الأصلية. وفي حالة فقد المسودة ونسخة الحكم الأصلية يجوز لرئيس المحكمة المختصة اعتماد صورة الحكم المأخوذة من النسخة الأصلية، وذلك بعد تحقق الدائرة التي أصدرت الحكم من صحته، ويتم ختمه بخاتم المحكمة وتودع محل النسخة الأصلية بملف الدعوى، وفي حالة تعذر ذلك يكون للمدعي اتخاذ إجراءات رفع الدعوى من جديد بدون رسوم.