تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة، ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية، ولا تسلم إلا للخصم الذي له مصلحة في تنفيذ الحكم، وبشرط أن يكون الحكم جائز التنفيذ. وإذا امتنعت إدارة الكتاب عن إعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبها أن يقدم عريضة إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها على ما هو مقرر في باب الأوامر على العرائض. ولا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا إذا ضاعت الصورة الأولى أو تعذر استعمالها لسبب من الأسباب، ويقدم طلب تسليمها بعريضة إلى قاضي الأمور الوقتية ليصدر أمره فيها على ما هو مقرر في فصل الأوامر على العرائض.