تقدر المحكمة أتعاب المحاماة بناء على طلب المحكوم له في حدود طلباته وفي ضوء الاتعاب الفعلية التي تحملها وبمراعاة موضوع الدعوى، ودرجة التقاضي المنظورة أمامها.
تقدر المحكمة أتعاب المحاماة بناء على طلب المحكوم له في حدود طلباته وفي ضوء الاتعاب الفعلية التي تحملها وبمراعاة موضوع الدعوى، ودرجة التقاضي المنظورة أمامها.
تمت إضافتها بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 36 لسنة 2002.
ملخّص التعديل — دليل على التغيير وليس النص الرسمي المُوحّد.