يجوز إبداء الدفع بالإحالة للارتباط أمام أي من المحكمتين، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها. وإذا حكمت المحكمة بالإحالة تعين عليها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة المحال إليها الدعوى، ويعتبر النطق بالحكم بمثابة إعلان للخصوم بالجلسة المحددة.