الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. وإذا قضت المحكمة بعدم الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها وجب عليها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، وعليها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة المحال إليها الدعوى، ويعتبر النطق بالحكم بمثابة إعلان للخصوم بالجلسة المحددة. وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.