بطلان اعلان صحف الدعاوی وأوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عیب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة، يزول بحضور المعلن إليه في أي جلسة تحدد لنظر الدعوى أو بإيداع مذكرة بدفاعه.