الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى. وإذا رأت محكمة الدرجة الأولى أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة. وإذا كانت الدعوى مرفوعة على جهة حكومية أو شخص اعتباري عام انسحب أثر التصحيح إلى يوم رفع الدعوى، ولو تم التصحيح بعد الميعاد المقرر لرفعها.