إذا قُصد من الدعوى أو الدفاع فيها مجرد الكيد، جاز الحكم بالتعويض على من قصد ذلك، وتختص بنظر هذا الطلب المحكمة التي نظرت الدعوى أو الدفاع الكيدي، ويرفع إليها بطلب عارض أو بدعوى أصلية، وذلك ما لم يكن الطلب - بحسب قيمته أو نوعه - لا يدخل في اختصاصها.