إذا قُصد من الدعوى أو الدفاع فيها مجرد الكيد، جاز الحكم بالتعويض على من قصد ذلك، وتختص بنظر هذا الطلب المحكمة التي نظرت الدعوى أو الدفاع الكيدي، ويرفع إليها بطلب عارض أو بدعوى أصلية، وذلك ما لم يكن الطلب - بحسب قيمته أو نوعه - لا يدخل في اختصاصها.
إذا قُصد من الدعوى أو الدفاع فيها مجرد الكيد، جاز الحكم بالتعويض على من قصد ذلك، وتختص بنظر هذا الطلب المحكمة التي نظرت الدعوى أو الدفاع الكيدي، ويرفع إليها بطلب عارض أو بدعوى أصلية، وذلك ما لم يكن الطلب - بحسب قيمته أو نوعه - لا يدخل في اختصاصها.
استبدلت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 2015، حيث كانت قبل التعديل تنص على: اذا قصد من الدعوى او الدفاع فيها مجرد الكيد جاز الحكم بالتعويض على من قصد ذلك. وتختص بنظر هذا الطلب المحكمة التي نظرت الدعوى او الدفاع الكيدي ويرفع الیھا بطلب عارض او بدعوى اصلیة.
ملخّص التعديل — دليل على التغيير وليس النص الرسمي المُوحّد.