تقدر مصروفات الدعوى بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له لرئيس الهيئة التي أصدرت الحكم، ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها ولا يسري عليه السقوط المقرر في المادة 163. ويجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من تقدير المصروفات الصادر بها هذا الأمر، ويحصل التظلم إما أمام مندوب الإعلان عند إعلان الأمر، وإما بتقرير في إدارة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف ثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر، ويحدد مندوب الإعلان أو إدارة الكتاب - على حسب الأحوال - اليوم الذي ينظر فيه التظلم أمام المحكمة في غرفة المشورة، ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام.