يختص المحكم بتصحيح ما يقع في حكمه من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وتغييره إذا وقع في منطوقه غموض أو لبس، كما يختص أيضا بالفصل في الطلبات الموضوعية التي أغفل الفصل فيها، وذلك خلال الأجل المحدد قانونا أو اتفاقا لإصدار حكمه، ويتم ذلك طبقا للقواعد المنصوص عليها في المواد 124، 125، 126 من هذا القانون، فإذا تعذر ذلك أو انتهى الأجل المحدد للحكم تكون هذه المسائل من اختصاص المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع. وإذا طعن في الحكم بالاستئناف حين يكون جائزا أو رفعت دعوى أصلية ببطلانه تختص المحكمة التي تفصل في الاستئناف أو في دعوى البطلان دون غيرها بتصحيح ما يقع في الحكم من أخطاء مادية أو بتفسيره.