يودع أصل الحكم - ولو كان صادرا بإجراء من إجراءات التحقيق - مع أصل الاتفاق على التحكيم إدارة كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع خلال العشرة الأيام التالية لصدور الحكم المنهي للخصومة. ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الإيداع.