للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة، في أية حالة تكون عليها الدعوى، إثبات ما اتفقوا عليه من صلح، أو أي اتفاق آخر في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم أو من وكلائهم، فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه، الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه، ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي، وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة لتسليم صورة الأحكام.