فيما عدا حالة الضرورة، لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى لمدة تزيد على ثلاثة أسابيع في كل مرة أو التأجيل أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم. ويعتبر النطق بقرار التأجيل إعلاناً للخصوم بالموعد الجديد. وذلك ما لم يمتنع سير الجلسات المذكورة سيراً متسلسلاً لأي سبب من الأسباب، فعندئذ يجب على إدارة الكتاب إخبار الخصوم بالموعد الجديد بكتاب مسجل. ولا يجوز حجز القضية للحكم لمدة تزيد على أربعة أسابيع. وإذا أعيدت القضية للمرافعة وجب أن يكون ذلك لأسباب جدية تثبت في محضر الجلسة.