ميعاد الحضور امام المحاكم الجزئية والكلية والاستئناف خمسة ايام، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد الى يومين. ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة، سواء امام قاضي الامور المستعجلة او امام محكمة الموضوع، اربع وعشرون ساعة، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد من ساعة الى ساعة بشرط ان يحصل الاعلان للخصم نفسه الا اذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية. ويكون نقص المواعيد في الاحوال المتقدمة بإذن من قاضي الامور الوقتية وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى. ولا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور وذلك بدون اخلال بحق المعلن اليه في التأجيل لاستكمال الميعاد.