يجوز بناء على طلب المدعي عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن اذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الصحيفة الى ادارة الكتاب وكان ذلك راجعا الى فعل المدعي.