تقيد إدارة الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك وتعين تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، ويسلم أصل الصحيفة وصورها إلى مندوب الإعلان لإعلانها، ورد الأصل إليها، ويجوز في غير دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ الوقتية أن يسلم للمدعي متى طلب ذلك أصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها إلى مندوب الإعلان لإعلانها، ورد الأصل إلى المدعي ليقوم بإعادتها إلى إدارة الكتاب. ويعتبر في حكم الإعلان بالصحيفة تسليم المحكمة صورة منها للمدعى عليه الحاضر بالجلسة المحددة لنظر الدعوى سواء بنفسه أو بوكيل عنه، أو عرضها على أي منهما وامتناعه عن الاستلام.