للدائن ولو لم يكن بيده سند تنفيذ أن يحجز تحت يد مأمور التنفيذ على الثمن المتحصل من البيع وفقًا لقواعد حجز ما للمدين لدى الغير بغير حاجة إلى طلب الحكم بصحة الحجز.