المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية و التجارية · منصة عقود القانونية
المادة 250
ساري المفعول
للدائن ولو لم يكن بيده سند تنفيذ أن يحجز تحت يد مأمور التنفيذ على الثمن المتحصل من البيع وفقًا لقواعد حجز ما للمدين لدى الغير بغير حاجة إلى طلب الحكم بصحة الحجز.