اذا انتقل مأمور التنفيذ لتوقيع الحجز على منقولات سبق حجزها لدى المدين وجب على الحارس عليها أن يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم الأشياء المحجوزة، وعلى المأمور أن يجردها في محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز الأول حارسا عليها إن كانت في ذات المكان. ويعلن هذا المحضر خلال ثلاثة أيام على الأكثر إلى الحاجز الأول والمدين والحارس إذا لم يكن حاضرا، كما يعلن إلى مأمور التنفيذ الذي أوقع الحجز الأول إذا كان غير من حرر محضر الجرد. ويترتب على هذا الإعلان بقاء الحجز لمصلحة الحاجز الثاني ولو نزل عنه الحاجز الأول، كما يعتبر حجزا تحت يد مأمور التنفيذ على المبالغ المتحصلة من البيع. وإذا كان الحجز الأول على المنقولات باطلا فلا يؤثر ذلك على الحجوز اللاحقة عليه إذا وقعت صحيحة في ذاتها.