يجب على مأمور التنفيذ عقب اتمام الحجز مباشرة أن يلصق على باب المكان الذي به الأشياء المحجوزة، وكذلك باللوحات المعدة لذلك بإدارة التنفيذ، إعلانات مبينًا فيها يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال، ويذكر حصول ذلك في محضر يلحق بمحضر الحجز. ويجوز لمدير إدارة التنفيذ أن يأمر بإعلان ذلك في الجريدة الرسمية أو إحدى الصحف اليومية أو غيرها من وسائل الإعلام، كما يجوز له - بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه - أن يأذن بزيادة وسائل الإعلان والنشر على نفقة الطالب، وله أيضًا أن يأمر بذلك من تلقاء نفسه خصما من حصيلة البيع. ويثبت اللصق بذكره في سجل خاص يعد لذلك بإدارة التنفيذ، ويثبت النشر بتقديم نسخة من الصحيفة أو شهادة من جهة الإعلام.