المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية و التجارية · منصة عقود القانونية
المادة 61
ساري المفعول
لا يجوز للمدعي أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل في الطلبات الأولى، ما لم يكن التعديل متمحضًا لمصلحة المدعى عليه وغير مؤثر في أي حق من حقوقه، كما لا يجوز للمدعي عليه أن يطلب في غيبة المدعي الحكم عليه بطلب ما.