في الدعاوى التي يصدر الحكم فيها نهائيا اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الاولى او عن تقديم مذكرة بدفاعه ولم یکن قد اعلن لشخصه وجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى الى جلسة تالية يعلنه بها المدعي، ويعتبر المدعى عليه قد اعلن لشخصه ولو امتنع عن استلام صورة الاعلان او التوقيع باستلامها ما دامت الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة قد اتبعت. واذا تعدد المدعى عليهم في الدعاوى سالفة الذكر - وكان البعض قد اعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتخلفوا جميعا عن الحضور في الجلسة الاولى او عن تقديم مذكرة بالدفاع او تخلف عن ذلك من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى الى جلسة تالية يعلن المدعي بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين. واذا کان المدعى عليه في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين قد اعلن في مواجهة النيابة العامة طبقا لنص المادة ١١/٢ من هذا القانون او كان المدعى عليه جهة حكومية او من الاشخاص الاعتبارية العامة فلا یعاد الاعلان مرة اخرى.