اذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان اعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل الدعوى الى جلسة تالية يعلنه بها المدعي. واذا تبينت عند غياب المدعى عدم علمه بالجلسة قانونا وجب عليها تأجيل الدعوى الى جلسة تالية يعلنه بها ادارة الكتاب.