للهيئة إلغاء إدراج أسهم شركة المساهمة المدرجة في البورصة في أي من الحالات التالية:
-
إذا امتنعت عن تعيين مسؤول المطابقة والالتزام بعد إخطار الشركة من قبل الهيئة بوجوب تعيينه.
-
إذا انقضت الشركة وفقًا لأحكام قانون الشركات.
-
إذا استمر وقف تداول السهم لمدة ستة أشهر دون أن تستوفي الشركة المتطلبات اللازمة لاستئناف التداول.
-
إذا تم اندماج الشركة مع شركة أو شركات أخرى بحيث ترتب على ذلك انتهاء الشخصية الاعتبارية للشركة.
-
إذا توقفت الشركة المدرجة عن مباشرة نشاطها بشكل نهائي، أو توقفت عن مباشرة نشاطها بشكل مؤقت لمدة تزيد على سنة.
-
في حالة الاستحواذ العكسي وفقًا للمادة (3-10) من الفصل الثالث من كتاب الاندماج والاستحواذ من اللائحة.
-
إذا أخلت الشركة بأحد شروط الإدراج المبينة في هذه اللائحة أو قواعد البورصة.
-
إذا رأت الهيئة أن إلغاء الإدراج ضروري لحماية المستثمرين أو لتنظيم السوق.