يلتزم مجلس إدارة الشركة التي صدر بشأنها قرار بإلغاء إدراج أسهمها من البورصة بدعوة الجمعية العامة للانعقاد للنظر في هذا القرار وأوضاع الشركة وخطة مجلس الإدارة المستقبلية بشأن معالجة هذه الأوضاع. على أن تتم الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للشركة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إلغاء إدراج أسهم الشركة، ويسأل أعضاء مجلس إدارة الشركة تأديبيًا في حالة امتناعه عن عقد الجمعية العامة خلال المدة المذكورة.
ويجب على الشركة تزويد كل من الهيئة والبورصة بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة المعتمد المشار إليه، وذلك خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية العامة.