يتم تقديم الطلبات المتعلقة بالإدراج على النحو التالي:

  1. يقدم طلب الإدراج إلى البورصة وفقا للنموذج الذي تضعه البورصة لهذا الغرض. ويقدم طلب الإدراج في بورصة غير كويتية وطلب الانسحاب الاختياري من البورصة إلى الهيئة وفقا للنموذج الذي تضعه الهيئة لهذا الغرض.
  2. يجب أن يرفق بالطلب كافة المستندات والمعلومات المبيّنة في قواعد البورصة وهذه اللائحة، وتسدد الرسوم المقررة لذلك لكل من البورصة والهيئة، ويجوز للبورصة والهيئة - في أي وقت بعد استلامهما للطلب - طلب أي معلومات أو مستندات إضافية تراها ضرورية للبت في الطلب، ويعتبر الطلب كأن لم يكن إذا لم يتم استيفاء المعلومات والمستندات المطلوبة خلال المدة التي تحددها البورصة أو الهيئة حسب الأحوال.
  3. تقوم البورصة بتزويد الهيئة بتوصيتها المتعلقة بطلب إدراج ورقة مالية في البورصة، مرفقا بها كافة المستندات والمعلومات وفقا لقواعد البورصة وهذه اللائحة، وتخطر البورصة مقدم الطلب بذلك.
  4. تبت الهيئة في جميع الطلبات المتعلقة بالإدراج في غضون ثلاثين يوم عمل من تاريخ استلامه مستوفيا جميع المعلومات والمستندات وفقا لقواعد البورصة وهذه اللائحة وتخطر الهيئة مقدم الطلب والبورصة بقرارها المتعلق بالإدراج.
  5. في حال موافقة الهيئة على طلب الإدراج، يلتزم مقدم الطلب بالإدراج في البورصة خلال مدة ثلاثين يوم عمل من إخطارِه بهذه الموافقة. وفي حال موافقة الهيئة على طلب الإدراج بالتزامن مع طلب الطرح فيلتزم مقدم الطلب بالإدراج خلال مدة ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم بيان الاكتتاب المشار إليه في المادة (5-46) من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من هذه اللائحة.
  6. للهيئة رفض طلب الإدراج في الأحوال التالية: أ. عدم توافر أحد الشروط الواردة في هذا الكتاب أو قواعد البورصة. ب. إذا قدرت الهيئة ذلك لاعتبارات تتعلق بحالة السوق أو الاقتصاد الوطني بشكل عام. ج. إذا قدرت الهيئة ذلك حمايةً للمتعاملين. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً، ولا يجوز تقديم طلب جديد للإدراج قبل فوات ستة أشهر من تاريخ قرار الرفض.