الانسحاب الاختياري لوحدات الصناديق من البورصة:

يجوز لكل صندوق مدرج أن يطلب إلغاء إدراج وحداته من البورصة، وفق ترتيب الشروط والإجراءات التالية:

1. الإفصاح في البورصة عن توصية الجهة القائمة على إدارة الصندوق بالانسحاب من البورصة مع إبداء الأسباب.

2. دون الإخلال بأحكام المادة (2-35) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من هذه اللائحة، يجب الحصول على موافقة حملة الوحدات الذين يملكون نسبة 75% من رأس مال الصندوق وتقديم ما يثبت ذلك للهيئة.

3. في حالة صناديق المؤشرات المتداولة، إذا لم يتمكن بعض حملة الوحدات من الاسترداد نظراً لقلة عدد وحداتهم، فتلتزم الجهة القائمة على إدارة الصندوق باسترداد ما يملكه المشاركون من وحدات وفقا لآخر سعر تقييم للوحدة وقت الاسترداد وتقديم للهيئة ما يثبت ذلك.

4. تزويد الهيئة بأسباب الانسحاب من البورصة.

5. تزويد الهيئة بإقرار من الجهة القائمة على إدارة الصندوق بضمان سداد أية مبالغ أو التزامات تترتب على الصندوق للبورصة عن فترة إدراجه في البورصة.

6. تزويد الهيئة بإقرار التنسيق مع وكالة مقاصة بشأن سداد أية التزامات على الصندوق لحاملي الوحدات من أرباح أو عوائد.

7. الحصول على موافقة الهيئة على الانسحاب، والاعلان عنه في البورصة.

8. الإعلان عن تحديد تاريخ الانسحاب من البورصة بفترة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ الإعلان عن موافقة الهيئة، ولا تحتسب ضمن هذه الفترة أي مدة ايقاف للتداول على الوحدات.