إدراج صندوق في البورصة:

دون الإخلال بتطبيق المادة (1-6) من هذا الكتاب، يجب على الصناديق التي تتقدم بطلب إدراج وحداتها في البورصة أن تستوفي شروط الاستثمار المنصوص عليها في الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة، وشروط الإدراج التي تضعها قواعد البورصة بالإضافة إلى الشروط التالية:

  1. أن يكون الصندوق مرخصًا لدى الهيئة ومقيدًا في سجل الصناديق لدى الهيئة.

  2. أن يكون الصندوق مغلقًا، أو من صناديق المؤشرات المتداولة.

  3. أن ينص النظام الأساسي للصندوق على جواز إدراج وحداته في البورصة.

  4. ألا تقل المدة المتبقية للصندوق عن سنة من تاريخ تقديم طلب الإدراج ما لم يتم تمديد مدته.

  5. أن تكون وحدات الصندوق قابلة للتداول ونقل الملكية وفقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة، والنظام الأساسي والقواعد التي تضعها البورصة وتوافق عليها الهيئة، ويعد شراء مالك الوحدات لأي وحدة من الوحدات بمثابة إقرار باطلاعه وموافقته على أحكام النظام الأساسي للصندوق. على أن يلتزم مدير الصندوق بنشر النظام الأساسي للصندوق وتعديلاته من خلال البورصة.

  6. أية شروط أو قواعد أخرى تقررها الهيئة.