إذا كان محل الالتزام نقل حق عيني على شيء معين بنوعه، ولم يقم المدين بإفراز شيء من النوع ذاته مملوك له، جاز للدائن أن يحصل على شيء من هذا النوع على نفقة المدين بعد إذن القاضي أو دون إذنه في حالة الاستعجال. كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشيء، دون إخلال في الحالتين بحقه في التعويض إن كان له مقتض.