القانون المدني الكويتيمادة 284ساري المفعول1- يجبر المدين، بعد اعذاره، على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا، متى كان ذلك ممكنا. 2- ومع ذلك إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين، جاز للمحكمة بناء على طلبه أن تقصر حق الدائن على اقتضاء تعويض إذا كان ذلك لا يلحق به ضررا جسيما.المادة السابقة: مادة 283المادة التالية: مادة 285اطرح سؤالاً عن هذه المادة