1- يجبر المدين، بعد اعذاره، على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا، متى كان ذلك ممكنا.

2- ومع ذلك إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين، جاز للمحكمة بناء على طلبه أن تقصر حق الدائن على اقتضاء تعويض إذا كان ذلك لا يلحق به ضررا جسيما.