۱ یجوز للحائز ، إِن لم یکن طرفا في الدعوى التي حكم فيها على المدين ، أن يتمسك بأوجه الدفع التي كان للمدين أن يتمسك بها ، إذا كان الحكم لاحقا لثبوت وصف الحائز له.

۲ ويجوز للحائز في جميع الأحوال أن يتمسك بالدفوع التى لا يزال للمدين بعد الحكم حق التمسك بها.