۱-یجوز للدائن المرتهن عند حلول أجل الدین أن ينفذ على العقار المرهون في ید حائزه بعد إنذاره بدفع الدين، إلا إذا اختار الحائز أن يقوم بوفاء الدين أو يطهر العقار من الرهن أو یتخلی عنه.
۲ ویعتبر حائزا للعقار المرهون كل من انتقلت إلیه بأی سبب غیر المیراث ، ملکیة هذا العقار أو أی حق عيني آخر علیه قابل للرهن دون أن یکون مسئولا مسئولیة شخصیة عن الدين المضمون بالرهن.