القانون المدني الكويتيمادة 379ساري المفعولتصح الحوالة باتفاق بين الدائن والمحال عليه، ولكن إذا لم يقرها المدين الأصلي فلا يكون للمحال عليه حق في الرجوع عليه طبقا لأحكام حوالة الدين.المادة السابقة: مادة 378المادة التالية: مادة 380اطرح سؤالاً عن هذه المادة