۱- إذا عقدت الحوالة بين المدین الأصلي والمحال علیه فإنها لا تکون نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها.
۲- وإذا قام المدين الأصلي أو المحال عليه بإعلان الحوالة إلى الدائن وعين له أجلا مناسبا لإقرارها ثم انقضی الأجل دون أن یصدر هذا الإقرار اعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة.