١ إذا تعدد الكفلاء بعقد واحد وكفلوا نفس الدين ونفس المدين، وكانوا غير متضامنين فيما بينهم، قسم الدين عليهم بالتساوي ما لم يبين العقد مقدار ما يكفل كل منهم.
٢ فإذا التزم الكفلاء بعقود متوالية، كان كل منهم مسؤولا عن الدين كله ما لم يحتفظ لنفسه بحق التقسيم.