القانون المدني الكويتيمادة 760ساري المفعول١- لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين، كما لا يجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريد المدين من أمواله، وذلك كله ما لم يكن الكفيل متضامنا مع المدين. ٢- ويجب على الكفيل في الحالتين أن يتمسك بحقه.المادة السابقة: مادة 759المادة التالية: مادة 761اطرح سؤالاً عن هذه المادة