۱- إذا تعدد الأوصياء، سواء أكانوا مختارین أم معینین، فإنه لا يجوز لأحدهم الانفراد، إلا إذا کان الأب أو المحكمة، علی حسب الأحوال، قد حدد لكل منهم اختصاصه.
۲- ومع ذلك يكون لكل من الأوصياء المتعددين إجراء التصرفات اللازمة لحفظ مال الصغير، وتلك التي لا تحتمل التأخير، كما يكون له إجراء التصرفات التي فيها نفع ظاهر للصغير.