إذا اختلف الأوصياء المتعددون، عند لزوم إجماعهم، تولت المحكمة، بناءً على طلب أي منهم، أو طلب إدارة شؤون القُصّر، أو أي ذي شأن آخر، حسم الأمر على نحو ما تراه محققا مصلحة الصغير.