١- فيما عدا الأحكام الخاصة بالتأمين على الحياة، إذا لم يقم المؤمن له بأداء القسط رغم إعذاره، فإن عقد التأمين يقف سريانه بانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الإعذار.

٢- ويجوز للمؤمن بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الوقف أن يطلب الحكم بتنفيذ العقد، أو فسخه.

٣- فإذا أديت قبل الفسخ الأقساط المتأخرة وما يكون مستحقا من مصروفات، عاد العقد إلى السريان من بدء اليوم التالي للأداء.

٤- ويقع باطلا كل اتفاق يعفي المؤمن من أن يقوم بإعذار المؤمن له أو ينقص من المواعيد المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية.