۱-إذا لم یدفع أحد الأقساط في ميعاد استحقاقه، جاز للمؤمن أن يعذر المؤمن له بكتاب موصى عليه، بوجوب أداء القسط وبالنتائج المترتبة على التأخر في الوفاء.

٢- ويترتب على الإعذار قطع المدة المقررة لعدم سماع دعوى المطالبة بالقسط.