۱- إذا اقتسم الشركاء عقارا شائعا بينهم، فحق كل منهم فى الرجوع على الآخرین بسبب القسمة وفي استيفاء ما تقرر له فيها من معدل یکون مضمونا بحق امتیاز علی جمیع الحصص المفرزة التي وقعت في نصيب باقى الشركاء.
۲۔ ویجب أن يقيد هذا الامتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد.