مرسوم بالقانون رقم ٦۷ لسنة ۱۹۸۰ * بإصدار القانون المدني
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في ٤ من رمضان سنة ۱۳۹٦ هـ الموافق ۲۹ من أغسطس سنة ۱۹۷٦ م بتنقيح الدستور،
وعلى الأمر الأميري الصادر في ۱٤ من شوال سنة ۱٤۰۰ ه، الموافق ۲٤ من أغسطس سنة ۱۹۸۰ م، وعلى الدستور، وعلى مجلة الأحكام العدلية،
وعلى المرسوم رقم ٥ لسنة ۱۹٥۹ بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم ٦ لسنة ۱۹٦۱ بتنظيم الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع المعدل بالقانونين رقم ٤۲ لسنة ۱۹٦۷ ورقم ٧۳ لسنة ۱۹٧٦،
وعلى القانون رقم ۳٤ لسنة ۱۹٦۱ بإصدار قانون التأمينات العينية،
وعلى القانون رقم ٤ لسنة ۱۹۷٤ في شأن إدارة شئون القصر،
وعلى القانون رقم ۳۹ لسنة ۱۹۷٦ بتنظيم ملكية الطوابق والشقق، وعلى القانون رقم ۳٥ لسنة ۱۹۷۸ في شأن إيجار العقارات،
وبناء على عرض وزير الدولة للشئون القانونية والإدارية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا القانون الأتي نصه:
مادة أولی
يلغى العمل بمجلة الأحكام العدلية، ويستعاض عنها بالقانون المدني المرافق لهذا القانون.
مادة ثانیة
تلغى النصوص الآتية :
القانون رقم ٦ لسنة ۱۹٦۱ بتنظيم الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع.
القانون رقم ۳٤ لسنة ۱۹٦۱ بتنظيم قانون التأمينات العينية.
القانون رقم ۳٩ لسنة ۱۹۷٦ بتنظيم ملكية الطوابق والشقق.
المادة الثالثة من القانون رقم ۳٥ لسنة ۱۹۷٨ في شأن إيجار العقارات. کما یلغی کل نص یتعارض مع أحكام القانون المرافق.
مادة ثالثة
لا تخل أحكام القانون المرافق بالأحكام الواردة في التشريعات الخاصة.
مادة رابعة
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به ابتداء من ۲٥ فبرایر سنة ۱۹۸۱ م.
أمیر الکويت
جابر الأحمد رئیس مجلس الوزراء سعد العبدالله الصباح
وزیر الدولة للشئون القانونیة والإدارية سلمان الدعيج الصباح
صدر بقصر السيف في: ۲۲ ذو القعدة ۱٤۰۰ هـ
الموافق : أول أكتوبر ۱۹۸۰م.