١- الأمانة على مال الحمل المستكن تكون، بالنسبة إلى من يتولاها، على نحو ما تكون به الولاية على مال الصغير.

۲- وإذا اختار الأب أو عينت المحكمة أمينًا على مال الحمل المستكن، فإنه تكون له الوصاية عليه بعد ميلاده، ما لم تعين المحكمة له وصيًا آخر.