(مادة ۱۱٦)

۱- تكون الولاية أو الوصاية على كل أموال الصغیر. ویجوز أن تتحدد الوصایة بإرادة الأب أو بحکم القاضي، على حسب الأحوال.

٢- على أنه إذا آل مال إلى الصغير بطريق الوصية أو التبرع، وأوصى الموصى، أو اشترط المتبرع عند التبرع، عدم خضوع المال إلى ولاية الأب أو الجد أو وصاية شخص معين، خرج هذا المال عن الولاية أو الوصاية. وعندئذ تعين المحكمة للصغير وصيا خاصا يتولى الولاية على هذا المال، ما لم يكن الموصى أو المتبرع قد اختار له وصيا، في الشكل الذي تحدده المادة ۱۱۳ لاختیار الوصي من الأب.