لا یجوز لمن انتقلت إليه ملکیة المأجور، ولم یکن الإيجار نافذا في حقه أن یجبر المستأجر على رد المأجور إلا بعد التنبيه عليه بذلك وفقا للمادة ٥٦٧ وبعد حصول المستأجر على التعويض المستحق على المؤجر بسبب رد المأجور قبل انتهاء مدة الإیجار، أو بعد الحصول على تأمین کاف للوفاء بهذا التعویض.