۱- إذا کان تصرف المدین بتفضیل دائن علی غیره، کان للدائن أن يطلب عدم نفاذ التصرف في حقه، مع مراعاة أحكام المواد من ۳۱۰ إلى ۳۱۳.
۲- وإذا وفي المدين المعسر أحد دائنيه قبل انقضاء الأجل، كان للدائنين الآخرين طلب عدم نفاذ الوفاء في حقهم، أما إذا وفي المدين الدين بعد انقضاء الأجل، فلا یکون للدائنین طلب عدم نفاذ الوفاء إلا إذا کان قد تم بالتواطؤ بین المدين والدائن الذي استوفی حقه.