القانون المدني الكويتيمادة 317ساري المفعولتسقط دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف في حقه، وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف.المادة السابقة: مادة 316المادة التالية: مادة 318اطرح سؤالاً عن هذه المادة