١ - إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعا بالمأجور، فلا یعتبر الإیجار قد تجدد ما لم یقم الدلیل على عكس ذلك. ٢ - أما إذا أخطر المؤجر المستأجر بعدم تجديد الإيجار إلا بأجرة محددة أو بشروط معينة أخرى، فسکت المستأجر فإن سكوته یعتبر تجدیدا للإیجار بالأجرة أو الشروط التي أخطره بها المؤجر.